السيد حسن القبانچي

311

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الأول : ذكر ما يحلّ وما يحرم وما يكره أكله من الحيوانات 5635 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه ( 1 ) . 5636 / 2 - محمد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن البهيمة التي تُنكح ؟ فقال : حرام لحمها وكذلك لبنها ( 2 ) . 5637 / 3 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ، ولا شيء له مخلب ( 3 ) . 5638 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حشرات الأرض

--> ( 1 ) - الكافي 6 : 259 ، تهذيب الأحكام 9 : 47 ، وسائل الشيعة 16 : 369 . ( 2 ) - الكافي 6 : 259 ، تهذيب الأحكام 9 : 47 ، وسائل الشيعة 16 : 359 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 123 ، مستدرك الوسائل 16 : 173 ح 19484 ، البحار 65 : 185 .